شرح كتاب "صحيح الإمام البخاري " الشرح الثاني الدرس رقم ( 113) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1,859 مشاهدة
76 مشاركة
منذ 4 سنوات

المقدمة

هذا هو المجلس الثالث عشر بعد المئة من مجالس شرح «الجامع الصحيح» للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، في الشرح الثاني. ألقاه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربعمئة وألف للهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية عشر للميلاد. ويواصل الشيخ في هذا المجلس شرح أبواب «كتاب النكاح»، وهي من أعظم الأبواب أثرًا في حياة المسلم والأسرة والمجتمع.

يتناول الدرس أحكام المحرمات من النساء بالنسب والمصاهرة والرضاع، وتحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها. ثم يعرض الأنكحة التي نهت عنها الشريعة: نكاح الشغار ونكاح المتعة، ويتناول حكم نكاح المحرم، ومسألة هبة المرأة نفسها للنبي ﷺ. ويتخلل ذلك تنبيهات حديثية وتوجيهات تربوية في الدفاع عن صحيح البخاري، وفي صيانة المرأة المسلمة من حملات الإفساد.

أهداف التعلم: أن يعرف المشاهد من يحل له نكاحه من النساء ومن يحرم، ويفهم حكمة الشريعة في حفظ الأرحام ومنع القطيعة. وأن يميّز الأنكحة الصحيحة من الأنكحة الفاسدة، ويتعرف على منهج الإمام البخاري في التبويب وإيراد الآثار، ويستفيد من آداب التلقي عن العلماء الربانيين.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: ما يحل من النساء وما يحرم (باب ما يحل من النساء وما يحرم)

افتتح الإمام البخاري الباب بآيتي سورة النساء اللتين جمعتا المحرمات من النساء، وهن المحرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. قال الله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]

ثم أورد البخاري جملة من الآثار:

  • قول أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]: هن ذوات الأزواج الحرائر، فهن حرام إلا ما ملكت اليمين. وكان لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
  • قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. وبيّن الشيخ أن المشركة غير الكتابية لا تحل حتى تدخل في الإسلام.
  • قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. فلا يجوز للرجل أن يتزوج خامسة.
  • قول ابن عباس أيضًا: حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ الآية.

ومن الآثار التي ساقها البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي. وبيّن الشيخ أن هذا جائز لأنه لا قرابة محرِّمة بين المرأتين، إذ لم تكن البنت من تلك المرأة. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة واحدة، وكرهه جابر بن زيد خشية القطيعة بين النساء، لكنه ليس محرمًا، لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: 24].

وعرض الشيخ مسألة تأثير الزنا في التحريم، نسأل الله العافية والستر. فذكر أثر عكرمة عن ابن عباس: «إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته». وذكر الآثار المروية في الزنا بأم الزوجة، ونبّه على ضعف بعض أسانيدها، كرواية يحيى الكندي، ورواية أبي نصر عن ابن عباس إذ لم يُعرف سماعه منه. ثم بيّن أن الذي يميل إليه هو التحريم في حق أم الزوجة، وأشار إلى الخلاف في المسألة.

المحور الثاني: الربائب وحرمة المصاهرة والرضاع (باب وربائبكم اللاتي في حجوركم)

قرر الشيخ القاعدة المشهورة: العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات. فمن عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتها، أما أمها فتحرم عليه بمجرد العقد على البنت، لأنها صارت من أمهات نسائه. ونقل البخاري عن ابن عباس أن الدخول والمسيس واللماس في القرآن هو الجماع.

وبوّب البخاري: من قال إن بنات الولد من بناته في التحريم. وكذلك حلائل ولد الأبناء، أي زوجة ابن الابن، فهي محرمة على الجد كزوجة الابن. فالابن وإن نزل، والأب وإن علا. وبيّن البخاري أن الربيبة تحرم وإن لم تكن في حجر زوج أمها، وأن النبي ﷺ سمّى ابن ابنته ابنًا، كما في قوله عن الحسن رضي الله عنه: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ».

وساق البخاري حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهو رواية صحابية عن صحابية، أنها قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ». فقال: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟». قالت: «نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي». فقال ﷺ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي». فقالت: إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».

ووقف الشيخ عند قولها: «بلغني» و«إنا نتحدث»، فنبّه إلى أن الأحاديث التي لا أصل لها كانت تسري بين بعض النساء حتى في خير القرون. فبنت أم سلمة محرّمة على النبي ﷺ من جهتين: لأنها ربيبته، ولأنها بنت أخيه من الرضاعة. ومع ذلك تحدّث الناس بما لم يخطر ببال النبي ﷺ. وفي هذا دعوة للتثبت وترك الخوض في كل ما يُشاع.

المحور الثالث: تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

بوّب البخاري: باب ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وأعاد فيه حديث أم حبيبة من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري. وفيه قول النبي ﷺ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي»، أي لا يحل الجمع بين المرأة وأختها. وبيّن الشيخ أن الحديث يرد على الطاعنين في السنة، إذ لم يكن للنبي ﷺ فكر في هذا الأمر أصلًا، وإنما هو من حديث الناس.

ثم بوّب البخاري: «باب لا تُنكح المرأة على عمتها»، وأورد حديث جابر رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا». وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أبي الزناد عن الأعرج، وهو من أصح الأسانيد: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». وذكر الشيخ أن الأمة مجمعة على هذا التحريم، وأن خالة الأب وعمته بمنزلة الخالة والعمة.

وأورد البخاري قول عائشة رضي الله عنها: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». وتوقف الشيخ عند الإمام عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، فذكر أنه من أئمة الإسلام وفضلائهم، اجتمعت فيه خصال الخير. ونبّه على منهج الشيخين: البخاري يؤصّل ويشير إلى تعدد الطرق، كقوله: «وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة»، ومسلم والترمذي يفصّلان في ذكر الطرق والعلل. وجعل ذلك من بركة التتلمذ على العلماء الربانيين.

المحور الرابع: أنكحة منهي عنها: الشغار والمتعة ونكاح المحرم

نكاح الشغار: روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ». وفسّره الشيخ بأنه نكاح «رأسًا برأس» دون مهر. فإن دُفع لكل واحدة صداقها المستقل فلا حرج فيه. ونبّه على مفاسده الواقعية، فغالبًا إذا فسدت حياة إحدى الأسرتين فسدت الأخرى، وقد تُطلَّق امرأة صالحة لا ذنب لها انتقامًا لطلاق الأخرى، وهذا من الظلم والفساد.

نكاح المحرم: بيّن الشيخ أن المحرم بالحج أو العمرة لا يَنكح ولا يُنكح، لأن الإحرام حال تفرغ للعبادة. وأشار إلى أن البخاري لم يجزم في الترجمة بحكم عقد المحرم: هل هو باطل أم محرم فقط. أما الجماع في الإحرام فيفسد النسك. وأورد البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». وبيّن الشيخ أن إسناده صحيح، لكن متنه معلول بحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، وصاحبة القصة أعلم بها. ويؤيده حديث أبي رافع: «كنت السفير بينهما». ثم إن ابن عباس كان صغيرًا، فوقع له وهم في ذلك.

وشدّد الشيخ على أن إخراج البخاري لمثل هذا الحديث لا يطعن في صحيحه، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله. وحذّر من الطاعنين في صحيح البخاري من المنافقين وأهل الأهواء، مع لزوم التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم وهيبتهم.

نكاح المتعة: روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ». وبيّن الشيخ أن المتعة أبيحت في بعض الغزوات ثم حُرّمت إلى يوم القيامة. وفي الحديث رد على الرافضة الذين يزعمون أن عمر رضي الله عنه هو من حرّمها، فالذي حرّمها النبي ﷺ، والراوي للتحريم هو علي رضي الله عنه نفسه.

المحور الخامس: هبة المرأة نفسها وخصوصية النبي ﷺ، مع توجيهات في صيانة المرأة

بوّب البخاري: «باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد». وأورد حديث هشام بن عروة عن أبيه: كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها من اللائي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ، فقالت عائشة رضي الله عنها: «أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟». فلما نزلت: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: 51]، قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ». وبيّن الشيخ أن الهبة بلا مهر من خصائص النبي ﷺ دون غيره.

واستنبط الشيخ من استنكار أم المؤمنين عائشة لمجرد هبة المرأة نفسها لخير الخلق ﷺ عِظَمَ الحياء الذي كان عليه نساء السلف. وقارن ذلك بحال كثير من النساء اليوم، في زمن انتشرت فيه الفواحش كانتشار النار في الهشيم. وحذّر من الإعلام الذي يلمّع الراقصات وأهل الفجور ويجعلهم قدوات لبنات المسلمين، فلا تعرف كثير منهن سيرة خديجة وعائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن.

واستشهد الشيخ بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الحشر: 11]. وبيّن أن موالاة المنافقين لأعداء الإسلام مستمرة، وأن المرأة التي تُربّى على الحياء والعفة في بيتها هي التي تصلح أن تكون زوجة وأمًّا، وأن من أعظم ما يريده أعداء الله إخراج نساء المسلمين عن هذا.

النقاط الرئيسية

  • المحرمات من النساء ثلاثة أصناف: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. ولا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة.
  • العقد على البنت يحرّم أمها، والدخول بالأم يحرّم ابنتها. وبنات الأولاد كالبنات، وحلائل الأحفاد كحلائل الأبناء في التحريم.
  • يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، بالنص والإجماع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
  • يجوز الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها، وبين ابنتي العم، وإن كرهه بعض السلف خشية القطيعة.
  • نكاح الشغار محرم، وهو تزويج امرأة مقابل امرأة دون صداق. فإن أُعطيت كل واحدة مهرها المستقل زال المحذور.
  • نكاح المتعة حرّمه النبي ﷺ تحريمًا مؤبدًا، ورواه علي رضي الله عنه. والمحرم لا ينكح ولا يُنكح. وحديث ابن عباس في تزوج ميمونة وهو محرم معارَض بحديث صاحبة القصة.
  • هبة المرأة نفسها بلا مهر من خصائص النبي ﷺ. وصحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، والطعن فيه طريق أهل الأهواء.

الفوائد والعبر

  • التفقه قبل الزواج: على المسلم أن يتعلم من يحل له ومن يحرم عليه من النساء، خاصة في أبواب الرضاع والمصاهرة التي يكثر فيها الجهل.
  • التثبت وترك الإشاعات: إذا كانت الأحاديث التي لا أصل لها تسري حتى في زمن النبي ﷺ، فالواجب اليوم أشد في التثبت وترك نقل ما يُشاع بلا بيّنة.
  • حفظ الأرحام والعدل: حرّمت الشريعة الجمع بين القريبات والشغار لما فيهما من القطيعة والظلم. فليحرص المسلم على كل ما يحفظ الود ويمنع التشاحن بين الأسر.
  • تربية البنات على الحياء: ينبغي غرس الحياء والعفة في نفوس البنات، وربطهن بسير أمهات المؤمنين والصالحات، وحمايتهن من الإعلام الذي يلمّع أهل الفجور.
  • توقير السنة وأهلها: من الواجب الدفاع عن صحيح البخاري وتوقير الصحابة رضي الله عنهم، ولزوم التعلم على أيدي العلماء الربانيين الذين يجمعون بين التأصيل والتفصيل.
تحميل التفريغ النصي

ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات