2158

حديث رقم 2158

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب النكاح

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ قَامَ فِينَا خَطِيبًا، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، ‏‏‏‏‏‏يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 2158

العودة للكتاب