2157

حديث رقم 2157

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب النكاح

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ‏‏‏‏‏‏وَرَفَعَهُ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ:‏‏‏‏ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 2157

العودة للكتاب