درر متنوعة
المناسبة: جوهر جلب المصالح ودفع المفاسد
المناسبة في أصول الفقه هي تأيين العلة التي بمجرد اعتبارها تظهر المناسبة للحكم، وتُعرف بأنها كل ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاءً، أي جلب المنفعة ودفع المفسدة. فالمنفعة هي اللذة أو ما يؤدي إليها، والمضرة هي الألم أو ما يؤدي إليه. وقد تكون هذه المنافع والمفاسد معلومة أو مظنونة، دينية أو دنيوية. وقد اختلف في تعريفها بين القائلين بتعليل أفعال الله بالأغراض وغيرهم، لكن جوهرها يدور حول تحقيق مقاصد الشريعة من جلب الخير للعباد ودفع الشر عنهم.