درر متنوعة

أجرة حمل المحرم: وجوب الدفع وحرمة الانتفاع

2025/12/29 مستخرج من: فيديو
الرأي الراجح والموافق لمقصد الإمام أحمد، والذي يميل إليه الشيخ، هو أن من استؤجر لحمل شيء محرم (كخمر للشرب) يُقضى له بأجرته، أي يجب على المستأجر أن يدفع له المال. لكن هذا المال يعتبر خبيثًا (غير طيب) على الأجير، ويحرم عليه الانتفاع به شخصيًا. وعليه، يجب أن يتصدق به على فقراء المسلمين. هذا الجمع بين وجوب الدفع وحرمة الانتفاع يراعي حق الأجير في مقابل عمله، وفي الوقت نفسه يمنعه من الاستفادة من مال أتى من عمل فيه إعانة على المعصية، كما دل عليه لعن النبي صلى الله عليه وسلم لحامل الخمر.