4648

حديث رقم 4648

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،‏‏‏‏ عَنْ مَالِكٍ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا،‏‏‏‏ فَقَالَ أَهْلُهَا:‏‏‏‏ نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا،‏‏‏‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:‏‏‏‏ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ،‏‏‏‏ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4648

العودة للكتاب