382

حديث رقم 382

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب الحيض والاستحاضة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ‏‏‏‏‏‏قال:‏‏‏‏ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَيُّوبَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، ‏‏‏‏‏‏قالت:‏‏‏‏ سَأَلَتِ امْرَأَةٌعَائِشَةَ:‏‏‏‏ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ:‏‏‏‏ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 382

العودة للكتاب