3292

حديث رقم 3292

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب النكاح

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ،‏‏‏‏ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ‏‏‏‏‏‏وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ‏‏‏‏‏‏أَوْ خَالَتِهَا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 3292

العودة للكتاب