3245

حديث رقم 3245

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب النكاح

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ ابْنُ جُرَيْجٍ،‏‏‏‏ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ،‏‏‏‏ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ‏‏‏‏‏‏كَانَ يَقُولُ:‏‏‏‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ، ‏‏‏‏‏‏حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، ‏‏‏‏‏‏أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 3245

العودة للكتاب