4412
حديث رقم 4412
مشكاة المصابيح
الباب: كتاب اللباس
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يأكلْ بِشمَالِهِ وَلَا يجتبي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
المرجع: مشكاة المصابيح - حديث رقم 4412