3118

حديث رقم 3118

مشكاة المصابيح

صحيح
الباب: كتاب النكاح

وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

المرجع: مشكاة المصابيح - حديث رقم 3118

العودة للكتاب