862

حديث رقم 862

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَأَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ:‏‏‏‏ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورة البقرة آية 125 فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ‏‏‏‏‏‏ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ‏‏‏‏‏‏ثُمَّ قَالَ:‏‏‏‏ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، ‏‏‏‏‏‏فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ:‏‏‏‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 . قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ‏‏‏‏‏‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ وَبَدَأَ بِالصَّفَا، ‏‏‏‏‏‏وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، ‏‏‏‏‏‏وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، ‏‏‏‏‏‏وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ:‏‏‏‏ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، ‏‏‏‏‏‏وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا، ‏‏‏‏‏‏وَالْمَرْوَةِ، ‏‏‏‏‏‏وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى بِلَادَهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، ‏‏‏‏‏‏وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،‏‏‏‏ وقَالَ بَعْضُهُمْ:‏‏‏‏ إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا، ‏‏‏‏‏‏وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ، ‏‏‏‏‏‏وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا، ‏‏‏‏‏‏وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 862

العودة للكتاب