1460

حديث رقم 1460

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،‏‏‏‏ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مُسْلِمٍ،‏‏‏‏ عَنْ الْحَسَنِ،‏‏‏‏ عَنْ جُنْدُبٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ ،‏‏‏‏ قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا،‏‏‏‏ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،‏‏‏‏ وَإِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ،‏‏‏‏ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ،‏‏‏‏ وَإِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ،‏‏‏‏ قَالَ وَكِيعٌ:‏‏‏‏ هُوَ ثِقَةٌ،‏‏‏‏ وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ أَيْضًا،‏‏‏‏ وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْقُوفٌ،‏‏‏‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،‏‏‏‏ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،‏‏‏‏ وقَالَ الشَّافِعِيُّ:‏‏‏‏ إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْكُفْرَ،‏‏‏‏ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ،‏‏‏‏ فَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 1460

العودة للكتاب