130

حديث رقم 130

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:‏‏‏‏ أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟ فَقَالَتْ:‏‏‏‏ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، ‏‏‏‏‏‏قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ، ‏‏‏‏‏‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، ‏‏‏‏‏‏وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، ‏‏‏‏‏‏لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 130

العودة للكتاب