4506

حديث رقم 4506

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الديات

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِيهِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ جَدِّهِ، ‏‏‏‏‏‏عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 4506

العودة للكتاب