3602

حديث رقم 3602

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الأقضية

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ‏‏‏‏‏‏وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، ‏‏‏‏‏‏عَنِ ابْنِ الْهَادِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏يَقُولُ:‏‏‏‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 3602

العودة للكتاب