3472

حديث رقم 3472

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الإجارة

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّهُ قَالَ:‏‏‏‏ لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ . قَالَ يَحْيَى:‏‏‏‏ وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 3472

العودة للكتاب