2264

حديث رقم 2264

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الطلاق

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّادِ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّهُ قَالَ:‏‏‏‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، ‏‏‏‏‏‏مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، ‏‏‏‏‏‏وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 2264

العودة للكتاب