2092
حديث رقم 2092
سنن أبي داود
الباب: كتاب النكاح
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ .
المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 2092