درر متنوعة

أنصبة الزكاة في الإبل والفضة والثمار

2026/01/06 مستخرج من: فيديو
يشرح الشيخ نصاب الزكاة في عدد من الأصناف، مستدلاً بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقةٌ». ويوضح أن نصاب الإبل خمس ذود، ونصاب الفضة خمس أواقٍ (ما يعادل حوالي 595 جراماً)، ونصاب الثمار (كالتمور) خمسة أوسق (الوسق ستون صاعاً، أي ما مجموعه 300 صاع). ويؤكد أن ما دون هذه الأنصبة لا تجب فيه الزكاة المفروضة، وإن كان التصدق تطوعاً مستحباً.