درر متنوعة
الفرق بين أجرة حمل المحرم وفعل المحرم
يوجد فرق جوهري في الحكم بين الأجرة على حمل شيء محرم بسبب مقصده (مثل حمل الخمر لشربها)، وبين الأجرة على فعل محرم بذاته (مثل الزنا أو القتل أو السرقة). في الحالة الأولى، الأجرة تُقضى للحمال (يجب دفعها له)، ولكن يحرم عليه الانتفاع بها ويجب عليه التصدق بها، لأن فعل الحمل ليس محرمًا لذاته وإنما لمقصد المستأجر. أما في الحالة الثانية، فإن نفس العمل محرم من أصله، وبالتالي لا تصح الإجارة ولا يستحق الأجير أي مقابل، لأن أساس العقد باطل شرعًا.